السيد أحمد الموسوي الروضاتي

156

إجماعات فقهاء الإمامية

وقد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان : أب وابن ، كذلك هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أبو المولى وابن المولى ، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء ، لأنهما في درجة ، وعندهم الابن أولى وأما الابن أولى من ابن الابن بلا خلاف ، والأب أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ عندهم ، وعندنا يشتركان فيه ، والأخ أولى من العم بلا خلاف وابن الأخ يشترك عندنا مع الجد وعندهم الجد أولى ، وابن الأخ أولى من العم وابن العم بلا خلاف فيه ، وكذلك العم أولى من ابن العم وعلى هذا . * الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 : فصل في ذكر الولاء : والإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف . . . * المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 : فصل في ذكر الولاء : والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف . . . * ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 : فصل في ذكر الولاء : مولى مات وخلف ثلاث بنين مات أحد البنين ، وخلف ابنين ، مات الثاني وخلف ابنين ، مات الثاني وخلف ثلاث بنين ، مات الثالث وخلف خمس بنين ، ثم مات مولاه ، فإن الولاء بينهم أثلاثا يأخذ كل قوم منهم نصيب أبيه ، وقال المخالف المال بينهم على عدد رؤسهم ، وفي الميراث لا خلاف أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به . * المعتق لا يرث المعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 : فصل في ذكر الولاء : إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف إلا شريحا وطاوسا . * رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 : فصل في ذكر الولاء : رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا بلا خلاف عندنا . . . * رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه * رجل زوج معتقته بعبد فأولدها وكان الولاء لمولى الأم فإن أعتق العبد فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 ، 96 : فصل في ذكر الولاء : رجل زوج معتقته بمعتق غيره ، فإن ولدت بولدين فنفاهما باللعان فإنهما ينتفيان ، فقتل أحد الابنين الآخر ، فإن